للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعدها أبدًا". انتهى كلام القرطبيّ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٣٦١٧ و ٣٦١٨ و ٣٦١٩ و ٣٦٢٠] (١٤٥٩)، وأخرجه (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٥٥) و"الفرائض" (٦٧٧٠ و ٦٧٧١)، (وأبو داود) في "الطلاق" (٢٢٦٧)، و (الترمذيّ) في "الولاء والهبة" (٢١٢٩)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٨٤) و"الكبرى" (٣/ ٣٨١)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٤٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٤٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٨ و ٨٢ و ٢٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣١ - ١٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٦٢ و ٢٦٥) و"الصغرى" (٩/ ٢٥٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة العمل بالقافة، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد.

٣ - (ومنها): جواز الشهادة على المنتقبة، والاكتفاء بمعرفتها، من غير رؤية الوجه.

٤ - (ومنها): قبول شهادة مَن يَشْهَد قبل أن يُستَشهَد عند عدم التهمة.

٥ - (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين، عند السلامة من الهوى.

٦ - (ومنها): أن البخاريّ - رحمه الله - أدخل هذا الحديث في "كتاب الفرائض"


(١) "المفهم" ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.