للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣/ ٥٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٦٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٣ - ١٣٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٢٩ و ٤٣٨)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ٩١)، و (البيهقيّ) في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٤٢٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٢٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان قدر ما تستحقّه البكر، والثيّب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وهو أن للبكر سبع ليال، وللثيّب ثلاث ليال.

٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، من حسن العشرة والملاطفة مع أهله، حيث قال لها: "ليس بك على أهلك هوان".

٣ - (ومنها): بيان استحباب ملاطفة الأهل والعيال، وغيرهم، وتقريب الحقّ من فهم المخاطب؛ ليرجع إليه.

٤ - (ومنها): بيان أنه ينبغي اللطف والرفق بمن يُخْشَى منه كراهية الحقّ، حتى يتبيّن له وجه ترجيحه، فيرجع إليه (١).

٥ - (ومنها): بيان العدل بين الزوجات.

٦ - (ومنها): بيان أن حقّ الزِّفَاف ثابت للمزفوفة، وتُقَدَّم به على غيرها، فإن كانت بكرًا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثَيِّبًا كان لها الخيار، إن شاءت سبعًا، ويَقضي السبعَ لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثًا، ولا يقضي، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح؛ لأنه الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وسيأتي بيان الاختلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

[تنبيه]: قال في "الفتح": وتجب الموالاة في السبع، وفي الثلاث، فلو فَرّق لم يُحْسَب على الراجح؛ لأن الْحِشْمة (٢) لا تزول به، ثم لا فرق في ذلك


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٦٥٩.
(٢) "الحِشْمة" بكسر، فسكون: الحياء والخَجَل.