للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بين الحرة والأمة، وقيل: هي على النصف من الحرة، ويجبر الكسر. انتهى (١).

٧ - (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ - رحمه الله -: هذا الحديث: "إن سبّعت لك، سبّعت لنسائي"، فإنه لا يقول به مالك، ولا أصحابه، وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة؛ لحديث بصريّ (٢).

وقال أيضًا: من قال بحديث هذا الباب يقول: إن أقام عند البكر، أو الثيب سبعًا، أقام عند سائر نسائه سبعًا سبعًا، وإن أقام عندها ثلاثًا، أقام عند كل واحدة ثلاثًا ثلاثًا، فتأولوا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن شئت ثلَّثتُ، ودُرْت"، أي درت ثلاثًا ثلاثًا، وهو قول الكوفيين، وفي هذا الباب عجب؛ لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تستحقّه كلّ من البكر والثيّب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف:

قال العلّامة ابن قُدامة - رحمه الله -: متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدةً قَطَع الدَّوْر وأقام عندها سبعًا، إن كانت بكرًا، ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا، ولا يقضيها، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعًا، فإنه يقيمها عندها، ويقضي الجميع للباقيات.

رُوي ذلك عن أنس، وبه قال الشعبيّ، والنخعيّ، ومالكٌ والشافعيّ، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن المنذر.


(١) "الفتح" ١١/ ٦٦٠ - ٦٦١.
(٢) بيّن معنى ذلك، حيث قال: قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: "إن سبعت لك سبعت لنسائي"، فإنه لا يقول به مالك، ولا أصحابه، وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة لحديث بصريّ، رواه مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: للبكر سبعٌ، وللثيب ثلاث"، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. انتهى. "التمهيد" ١٧/ ٢٤٥.
(٣) "الاستذكار" ٥/ ٤٣٨ - ٤٤١.