للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن السنّة إذا تزوّج الرجل البكر على الثيّب أن يقيم عندها سبع ليالٍ، ثم يعمل بالقَسْم، وإذا تزوّج الثيّب على البكر يقيم عندها ثلاث ليال، ثمّ يَقسِم.

٢ - (ومنها): بيان أن قول الصحابيّ: "من السنّة كذا" له حكم الرفع، فهو كقوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا"، قال النوويّ - رحمه الله -: هذا مذهبنا، ومذهب المحدّثين، وجماهير السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفًا، وليس بشيء. انتهى (١).

٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": إنه استُدِلّ به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة، وقال ابن عبد البرّ: جمهور العلماء على أن ذلك حقّ للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا، وحَكَى النوويّ أنه يُستحبّ إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب، وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب، واختار النوويّ أن لا فرق، وإطلاق الشافعي يَعْضِده، ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب: "إذا تزوج البكر على الثيب".

قال: ويمكن أن يُتَمّسك للآخر بما وقع في رواية للبخاريّ من طريق بشر، عن خالد، فإنه قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا. . ." الحديث، ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها، لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيَّد، بل ثبت في رواية خالد التقييد، فعند مسلم من طريق هُشيم، عن خالد - يعني هذه الرواية -: "إذا تزوج البكر على الثيب. . ." الحديث، ويؤيِّده أيضًا قوله في رواية للبخاريّ: "ثم قَسَمَ"؛ لأن القَسْم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى. انتهى (٢). وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قد اختُلف في هذا الحكم، هل هو لكل بكر وثيّب، وإن لم يكن للزوج غيرها، أو إنما يكون ذلك إذا كان له غيرها؟ على قولين عندنا، قال أبو عمر: أكثر العلماء على أن ذلك واجب لها، كان عند الرجل زوجة أم لا؛ لعموم الحديث، وقال غيره: معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه؛ لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه.


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٤٨ - ٤٩.
(٢) "الفتح" ١١/ ٦٦٠.