للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهنّ كلهنّ، ويطأهنّ في الساعة الواحدة برضاهنّ، ولا يجوز ذلك بغير رضاهنّ.

وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها، ويقسم للمريضة، والحائض، والنفساء؛ لأنه يحصل لها الأنس به، ولأنه يستمتع بها بغير الوطئ، من قبلة، ونظر، ولمس، وغير ذلك.

قال أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء، ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهنّ، ولا يطأ واحدة منهنّ، وله أن يطأ بعضهنّ في نوبتها دون بعض، لكن يستحب أن لا يعطلهنّ، وأن يسوي بينهنّ في ذلك، كما قدمناه، والله أعلم. انتهى (١).

٢ - (ومنها): بيان أن السنّة أن تكون لكلّ واحدة منهنّ ليلة مع يومها، قال النوويّ - رحمه الله -: وفيه أنه يستحب أن لا يزيد في القَسْم على ليلة ليلة؛ لأن فيه مخاطرةً بحقوقهنّ. انتهى.

٣ - (ومنها): أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها، ولا يدعوهنّ إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل، ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة، ولا تكون بالامتناع ناشزة، بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته؛ لأن عليها ضررًا في الإتيان إلى ضرتها، وهذا الاجتماع كان برضاهنّ، قاله النوويّ - رحمه الله -.

٤ - (ومنها): أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام إلا لضرورة بأن حضرها الموت، أو نحوه من الضرورات، قاله النوويّ - رحمه الله -.

٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حسن الخلق، وملاطفة الجميع.

٦ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لأبي بكر - رضي الله عنه - وشفقته، ونظره في المصالح.

٧ - (ومنها): أن فيه إشارةَ المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٤٦.