ما يفعله الأب بابنته من العتاب، والتوبيخ، وضرب التأديب، وكرّرته للمبالغة (فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا) أي أغلظ لها التوبيخ (وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟) استفهام إنكار وتوبيخ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٦٢٨](١٤٦٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٠٤ و ٢٠٥ و ٣٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٣٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القَسْم بين الزوجات، وقال النوويّ: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يَقْسِم لنسائه، بل له اجتنابهنّ كلهنّ، لكن يكره تعطيلهنّ مخافةً من الفتنة عليهنّ، والإضرار بهنّ.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا يلزمه إلخ فيه نظرٌ، كيف لا يلزمه، وقد قال الله {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} الآية؟ فكما أوجب الله عليها أن تمكّنه من جماعها، كذلك يجب عليه أن يطأها إذا احتاجت إليه، ويُعفّها، ويصونها من الفتنة، فتبصّر.
قال: فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهنّ، إلا بقرعة، ويجوز أن يقسم ليلة ليلة، وليلتين ليلتين، وثلاثًا ثلاثًا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة على الثلاثة، إلا برضاهنّ، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة إلخ" هذا يحتاج إلى دليل، فأين الدليل الذي يمنع أقل من ليلة، وأكثر من ثلاث؟، فتنبّه.