للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مولاهم، أبو سليمان المدنيّ ثقة إلا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج. انتهى.

وإذا كان غير ثقةٌ في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة، مع أنه قدمنا أنه لو كان صحيحًا لما كانت فيه حجة.

الثالث: ما ذكره ابن حجر في "فتح الباري"، فإنه قال فيه ما نصه: الثالث أن أبا داود رجّح أن رُكانة إنما طلق امرأته البتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قويّ؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فقال: طلّقها ثلاثًا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. انتهى منه بلفظه.

يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة عن ابن عباس، مع أنا قدّمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلًا على محل النزاع، وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور.

[الحديث الثاني]: من الأحاديث الأربعة التي استَدَلّ بها من جعل الثلاث واحدةً، هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - من أنه طلّق امرأته في الحيض ثلاثًا، فاحتُسِب بواحدة، ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال؛ لأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدةً، كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره.

وقال النوويّ في "شرح مسلم"، ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة.

وقال القرطبيّ في "تفسيره"، ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض.

قال عبد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدةً، غير أنه خالف السنّة، وكذلك قال صالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وابن جريج، وجابر، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة.

وكذا قال الزهريّ عن سالم، عن أبيه، ويونس بن جبير، والشعبيّ، والحسن. انتهى منه بلفظه، فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية الظهور.