للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلان قال: حدثنا فلان، والمراد به هذا وهو المعمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعانيّ، فقال: هي أقوى من الإجازة.

ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؛ ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوّزه الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. انتهى (١).

وإلى هذا أشار السيوطيّ - رحمه الله - في "ألفيّة الحديث":

خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ

يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمْنَ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا

أَوْ لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحْ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطْ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ

ثُمَّ لْيَقُلْ "حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً" وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

٥ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ) فيما إذا حرّم الرجل امرأته، ففي الرواية التالية: "إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يُكفّرها"، وقوله: (يَمِينٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو يمين، والجملة مقول القول، وقوله: (يُكَفِّرُهَا) جملة في محلّ رفع صفة لـ "يمينٌ"، وإنما أنّث الضمير؛ لأن اليمين مؤنّة، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: ويمينُ الْحَلِفِ أُنثى، وتُجمع على أَيْمُنٍ، وأيمانٍ، قاله ابن الأنباريّ، قيل: سُمّي الْحَلِف يمينًا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضَرَب كلُّ واحد منهم يمينه على يمين صاحبه، فسُمّي الحلف يمينًا مجازًا. انتهى (٢).


(١) "التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير" ١/ ١١.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٦٨٢.