(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٦٧٦ و ٣٦٧٧](١٤٧٣)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٩١١) و"الطلاق"(٥٢٦٦)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(٢٠٧٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٣٤٣)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٥٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٩/ ٣٢٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٣٥٠) و"الصغرى"(٦/ ٣٤٥) و"المعرفة"(٥/ ٤٨٦ و ٤٨٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام:
قال أبو عبد الله القرطبيّ - رحمه الله - في "تفسيره": اختَلَف العلماء في الرجل يقول لزوجته: "أنت عليّ حرام" على ثمانية عشر قولًا:
(أحدها): لا شيء عليه، وبه قال الشعبيّ، ومسروق، وربيعة، وأبو سلمة، وأصبغ، وهو عندهم كتحريم الماء والطعام، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [المائدة: ٨٧]، والزوجة من الطيّبات، ومما أحلّ اللهُ، وقال تعالىْ {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}[النحل: ١١٦]، وما لم يُحرّمه الله فليس لأحد أن يُحرّمه، ولا يصير بتحريمه حرامًا، ولم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لِمَا أحلّ الله: هو عليّ حرام، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه، وهو قوله:"والله لا أقربها بعد اليوم"، فقيل له:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}؛ أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين؟ يعني أقدِمْ عليه، وكفّر.
(وثانيها): أنها يمين يُكفّرها، قاله أبو بكر الصّدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عبّاس، وعائشة - رضي الله عنهم -، والأوزاعيّ، وهو مقتضى الآية، قال سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمين يُكفّرها، وقال ابن عبّاس:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}