وأما إشارته - صلى الله عليه وسلم - بنكاح أسامة - رضي الله عنه -، فَلِمَا عَلِمه من دينه، وفضله، وحسن طرائقه، وكَرَم شمائله، فنصحها بذلك، فكرهته؛ لكونه مولًى، ولكونه كان أسود جدًّا، فكرَّر عليها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الحثّ على زواجه؛ لِمَا عَلِم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت: فجَعَل الله لي فيه خيرًا عظيمًا، واغتَبَطَتْ، ولهذا قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الرواية التي بعد هذا:"طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٦٩٦ و ٣٦٩٧ و ٣٦٩٨ و ٣٦٩٩ و ٣٧٠٠ و ٣٧٠١ و ٣٧٠٢ و ٣٧٠٣ و ٣٧٠٤ و ٣٧٠٥ و ٣٧٠٦ و ٣٧٠٧ و ٣٧٠٨ و ٣٧٠٩ و ٣٧١٠ و ٣٧١١ و ٣٧١٢ و ٣٧١٣ و ٣٧١٤ و ٣٧١٥](١٤٨٠)، و (أبو داود) في "الطلاق"(٢٢٨٤ و ٢٢٨٨ و ٢٢٨٩ و ٢٢٩٠)، و (النسائيّ)(٦/ ٧٥ و ١٤٤ و ٢٠٨) و"الكبرى"(٣/ ٤٩٥)، و (الترمذيّ) في "النكاح"(١١٣٥)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(٢٠٢٤ و ٢٠٣٢ و ٢٠٣٥ و ٢٠٣٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٥)، و (مالك) في "الموطّإ"(١٢٣٤ و ١٢٧٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ١٨٦ و ٢٧٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٤١٢ و ٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٢٧٤ و ٢٢٧٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٤/ ٩١٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٧٦٠)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(٤٢٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ١٣٥ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٨١ و ٤٣٢ و ٤٧١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٣٨٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين