للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): أن النساء كالرجال في فعل الخير؛ لأنهنّ شقائق الرجال، قال الله تعالى: {وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ} الآية [الأحزاب: ٣٥].

٥ - (ومنها): مشروعيّة العناية بحفظ المال، واقتنائه لفعل الخير، والمواساة به.

٦ - (ومنها): استحباب الصدقة من التمر عند جداده، والهديّة منه.

٧ - (ومنها): استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكيره بالمعروف، والبرّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها:

قال أبو العبّاس القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا الحديث دليلٌ لمالك، والشافعيّ، وأحمد، والليث على قولهم: إن المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل، وسواء عند مالك كانت رجعيّةً، أو بائنة.

وقال الشافعيّ في الرجعيّة: لا تخرج ليلًا، ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة.

وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفّى عنها زوجها، وأما المطلّقة، فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا.

وقال الجمهور بهذا الحديث (١) إن الجداد بالنهار عرفًا، وشرعًا، أما العرف، فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل، وأما الشرع، فقد نهى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن جداد الليل.

ولا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل، إذ قد يكون نخلها بعيدًا، تحتاج إلى المبيت فيه؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لَمْ يكن الغالب عليها البعد من المدينة، بحيث يُحتاج إلى المبيت، وإنما هي بحيث يُخرَج إليها، ويُرجَع منها في النهار. انتهى كلام القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المتوفّى عنها زوجها،


(١) كذا نسخة: "المفهم"، والعبارة فيها ركاكة، ولعل الصواب: وقال الجمهور: المراد بهذا الحديث الخروج نهارًا؛ لأن الجداد بالنهار … إلخ، والله تعالى أعلم.
(٢) "المفهم" ٤/ ٢٧٩.