للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنها، أو المبتوتة نهارًا، ووجه ذلك أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلَّا نهارًا، وقد نُهي عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريبٌ من دورهم، فهي إذا خرجت بُكرة للجداد أمكنها أن تُمسي في بيتها؛ لقرب المسافة. انتهى (١).

وقال القرطبيّ: قوله: "فلعلّك أن تصدّقي الخ" ليس تعليلًا لإباحة الخروج لها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها، والحضّ على فعل الخير. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظر، فما المانع أن يكون تعليلًا؟ مع أن سياق الحديث ظاهر فيه، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٧٢٠] (١٤٨٣)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٩٧)، و (ابن ماجة) في "الطلاق" (٢٠٣٤)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٣٥٧٧) و"الكبرى" (٥٧٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١٤٠٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٨٨ - ١٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٧١)، و (البيهقيّ) في "السنن الصغرى" (٦/ ٤٦٣) و"المعرفة" (٦/ ٥٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة خروج المتوفّى عنها زوجها من بيتها أثناء العدّة؛ لحاجتها.

٢ - (ومنها): جواز خروج المبتوتة من بيتها؛ للحاجة.

٣ - (ومنها): الحثّ على التصدّق، وفعل الخير.


(١) راجع: "معالم السنن" ٣/ ١٩٧.
(٢) "المفهم" ٤/ ٢٧٩.