للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "مسنده" (٣/ ١٩٣ و ١٩٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٣٧) و"المعرفة" (٦/ ٥٩ - ٦٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٨٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أنه يدلّ على وجوب الإحداد على المعتدّة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيله، على ما سيأتي بيانه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): بيان وجوب عدّة المتوفّى عنها زوجها، وبيان مدّته، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

[فإن قيل]: حديث الباب لا يدلّ على وجوب العدّة، فمن أين يؤخذ الوجوب؟

[قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وكنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن كَحْل عين تلك المرأة مع وجود المرض، فإنه دليل وجوب الإحداد، فيكون تقدير قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة أشهر وعشرًا" أي: يجب عليها أن تُحدّ هذه المدّة.

٣ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وأنها لو كانت حاملًا، فزاد حملها على هذه المدّة لم يلزمها الإحداد، وبهذا قال الجمهور، وقالت المالكيّة: عليها الإحداد إلى أن تضع؛ نظرًا إلى المعنى؛ إذ كلّ ذلك عدة من وفاة، وإنما خصّ ذلك العدد بالذكر؛ لأن الْحُيَّلَ من النساء أغلب، وهنّ الأصل، والحمل طارئ، قاله القرطبيّ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح عندي؛ لموافقته لظاهر النصّ، فتأمل، والله تعالى أعلم.

٤ - (ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقاربها لمدة ثلاثة أيام، فما دونها.

٥ - (ومنها): أن الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤمن بالله واليوم الآخر".


(١) "المفهم" ٤/ ٢٨٥.