١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، صدوق يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩](ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع و (٩٠) سنةَ (م دس) تقدم في "الإيمان" ١١٢/ ٥٧.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) الْقَسْمَليّ، أبو يزيد المروزيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ عابدٌ ربما وَهِمَ [٧](ت ١٦٧)(خ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢/ ١١٨٣.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العَدَويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤](ت ١٢٧)(ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
ونافع ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن دينار، عن نافع هذه ساقها إسحاق ابن راهويه - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده" ٢/ ٤٦٦ فقال:
(١٠٣٩) أخبرنا صالح بن قُدامة الْجُمَحيّ، نا ابن دينار، وهو عبد الله، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، أو حفصة، أو كلتيهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله، وباليوم الآخر؛ أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال:
[٣٧٣٢]( … ) - (وَحَدَّثَنَاه أبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْث، وَابْنِ دِينَارٍ، وَزَادَ: (فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا").