للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"عبد الوهّاب " هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ، و"يحيى بن سعيد" هو: الأنصاريّ.

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد، عن نافع هذه ساقها البيهقيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الكبرى" (١) ٧/ ٤٣٨ فقال:

(١٥٢٩٨) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغانيّ، نا معلى بن منصور الرازيّ، نا عبد الوهاب الثقفيّ …

قال: وأخبرني عبد الله بن أحمد النسويّ، نا الحسن بن سفيان، نا محمد بن المثنّى، نا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعًا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد؛ أنها سمعت حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - تحدث عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".

انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال:

[٣٧٣٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، حَدَّثنَا حَمَّاد، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود، تقدّم قريبًا.

٢ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.


(١) وأخرجه أيضًا النسائيّ في "الكبرى" (٣/ ٣٨٤) رقم (٥٦٩٦)، إلا أن لفظ البيهقيّ موافق لسياق المصنّف، ولذا آثره، فتنبّه.