٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتِيانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) هي أم سلمة، كما يأتي في التنبيه.
وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ) أي: حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن دينار، ويحيى بن سعيد، كلهم عن نافع، عن صفيّة بنت أبي عبيد.
[تنبيه]: رواية أيوب عن نافع، ساقها النسائيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الكبرى" ٣/ ٣٨٥ فقال:
(٥٦٩٧) - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصريّ، قال: حدّثنا محمد بن سواء، قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهي أم سلمة؛ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وتؤمن بالله ورسوله، تحدّ على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".
انتهى.
وأما رواية عبيد الله، عن نافع، فلم أجد من ساقها بتمامها، فيُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال:
[٣٧٣٤] (١٤٩١) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.