للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) الأنصاريّة - رضي الله عنها - (أَن رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَحِدُّ) تقدّم أنه بضم أوله، أو فتحها، من الإحداد رباعيًّا، أو الحدّ ثلاثيًّا.

قال في "العمدة": قوله: "تُحدّ" بضم النون، وكسر الحاء المهملة، من الإحداد، وهو الامتناع من الزينة، قال الجوهريّ: أَحَدّت المرأة؛ أي: امتنعت من الزينة، والخضاب، بعد وفاة زوجها، وكذلك حَدَّتْ تُحِدُّ بالضمّ، وتَحِدّ بالكسر حِدَادًا، وهي حادٌّ، ولم يَعرف الأصمعيَ إلا أحدت، فهي مُحِدّة، كذا في "المحكم"، وأصل هذه المادة المنع، ومنه قيل للبوّاب: حدَّادٌ؛ لأنه يمنع الدخول والخروج، وأغرب بعضهم، فحكاه بالجيم، نحوُ جَدَدْتُ الشيءَ: إذا قطعته، فكأنها قد انقطعت عن الزينة، عما كانت عليه قبل ذلك. انتهى (١).

(امْرَأَةٌ عَلَى مَيْتٍ) تقدّم أنه يجوز تخفيف يائه، وتشديدها (فَوْقَ ثَلَاثٍ) ذكّره باعتبار ليالي (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أي: تحدّ عليه هذه المدّة، ولفظ النسائيّ: "فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) - بفتح العين، وسكون الصاد المهملتين - قال في "المحكم": هو ضَرْب من برود اليمن، يُعصب غَزْله؛ أي: يُجمَع، ثم يُصبغ، ثم يُنسج.

وقال ابن الأثير: العَصْب برودٌ يمنيّةٌ، يُعصب غزلها؛ أي: يُجمع، ويُشدّ، ثم يُصبغ، وينسج، فيأتي مَوْشِيًّا؛ لبقاء ما عُصب منه أبيض لم يأخذه صِبْغ، يقال: بُرْدٌ عَصْبٌ، وبُرُودُ عَصْبٍ، بالتنوين والإضافة.

وقيل: هي برودٌ مخطّطةٌ، والعًصب: الفَتْلُ، والعَصّاب الْغَزَّال، فيكون النهي للمعتدّة عما صُبغ بعد النسج. انتهى (٢).

وقال في "الفتح": قوله: "إلا ثوب عَصْبٍ - بمهملتين، مفتوحة، ثم ساكنة، ثم موحّدة - وهو بالإضافة، وهي برود اليمن، يُعصب غزلها؛ أي: يُربط، ثم يُصبغ، ثم ينسج معصوبًا، فيخرج موشى؛ لبقاء ما عُصِب به أبيض لم ينصبغ، وإنما يُعصب السُّدَى، دون اللُّحْمَة.


(١) "عمدة القاري" ٣/ ٢٨٢.
(٢) "النهاية" ٣/ ٢٤٥.