وَيَعتِق العبد والأمة، إن كان في مال المعتِق بقيمة حصص شركائه"، ورواه الدارقطنيّ أيضًا من رواية صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في العبد والأمة … الحديث.
وأيضًا فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة، فلا يُحتاج إلى التصريح بذكرها، وأصرح من ذلك في تناول الأمة لفظ الرواية الأخرى: "من أعتق شِرْكًا له في مملوك"، وهي في "الصحيحين"، بل لو لم يتناولها لفظ العبد، ولا المملوك، ولا وَرَدَ فيها نصّ بخصوصها، فإلحاقها في ذلك بالعبد من القياس الجليّ الذي لا يُنكَر.
قال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع.
[الحادي عشر]: أنه يُقَوَّم على المعتِق، وَيَعتِق عليه كله مطلقًا، فإن كان موسرًا أُخذت منه القيمة في الحال، وإن كان معسرًا أدى القيمة إذا أيسر، وبهذا قال زُفَرُ، وبعض البصريين.
وحَكَى ابن حزم إطلاق تضمين المعتق عن عمر، وابن مسعود، وعروة بن الزبير، وقال: إنه لا يصح عن عمر، وابن مسعود.
وحَكَى ابن العربيّ: الإجماع على أنه لا يُقَوَّم على المعسر.
[الثاني عشر]: أنه إن كان موسرًا قُوِّم عليه نصيب شريكه، وإن كان معسرًا بطل عتقه في نصيبه أيضًا، فبقي العبد كله رقيقًا كما كان، حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء، وقال النوويّ: إنه مذهب باطل.
[الثالث عشر]: أنه لا يعتق نصيب المعتق موسرًا كان أو معسرًا، وبهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال النوويّ: وهذا مذهب باطلٌ مخالفٌ للأحاديث الصحيحة كلها، وللإجماع.
[الرابع عشر]: أنه ينفذ عتق من أعتق، ويبقى الشريك الآخر على نصيبه، يفعل فيه ما شاء، حكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والزهريّ، ومعمر، وربيعة.
[الخامس عشر]: أن شريكه بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء ضَمَّن المعتِق، حكاه ابن حزم عن سفيان الثوريّ، والليث بن سعد، وعن عمر - رضي الله عنه -،