[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن نافع، ساقها النسائيّ في "الكبرى" ٣/ ١٨٣ فقال:
(٤٩٥٢) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيُّما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيَعْتِق إن بلغ ذلك ماله". انتهى.
ورواية جرير بن حازم، عن نافع، ساقها البيهقيّ رحمه اللهُ في "الكبرى" ١٠/ ٢٧٩ فقال:
(٢١١٥١) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد الكعبيّ، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ شيبان بن فَرُّوخ، ثنا جرير بن حازم، ثنا نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا في عبد، فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قُوِّم عليه قيمةَ عدل، وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ". انتهى.
ورواية أيوب، عن نافع، ساقها البيهقيّ أيضًا في "الكبرى" ١٠/ ٢٧٨ فقال:
(٢١١٤٣) - وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيليّ، أخبرني أبو يعلى، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا من عبد، أو شِرْكًا كان له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق"، قال: فلا أدري أهو في الحديث عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أو شيء قاله نافع:"وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ"؟ انتهى.
ورواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، ساقها البخاريّ رحمه اللهُ في "صحيحه"، فقال:
(٢٣٨٧) - حدّثنا عُبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شِرْكًا له في مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يُقَوَّم عليه قيمةَ عدل، فأُعتق منه ما أُعتق"، انتهى.