ورواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، ساقها النسائيّ في "الكبرى" ٣/ ١٨٤ فقال:
(٤٩٦٠) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعًا يحدث عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أعتق نصيبًا له في مملوك، كُلِّف ما بقي، فأعتقه"، وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان من قبله يقوله، أم شيء في الحديث:"فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع"؟ انتهى.
ورواية إسماعيل بن أمية، عن نافع، ساقها البيهقيّ أيضًا في "الكبرى" ١٠/ ٢٧٥ فقال:
(٢١١١٣) - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ، أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقيّ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا له في عبد، أقيم على الذي أعتقه، فيَدفع ثمنه إلى شركائه، وأعتق في مال الذي أعتقه". انتهى.
ورواية أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٢٢٢ فقال:
(٤٧٤٠) - حدّثنا أبو يحيى العسقلانيّ عيسى بن أحمد، قال: أنبأ ابن وهب، قال: حدّثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق شِرْكًا له في عبد، أقيم عليه قيمة العبد، وأُعطي شركاءه حِصَصَهم، وعَتَق عليه العبد". انتهى.
ورواية ابن أبي ذئب، ساقها البيهقيّ في "الكبرى" ١٠/ ٢٧٧ فقال:
(٢١١٣٣) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانيّ إملاءً، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعديّ، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق شِقْصًا له في مملوك، وكان للذي يُعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه، فقد عَتَق كله". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.