للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سيده الذي لم يُعْتِق بقدر ما له فيه من الرقّ، فعلى هذا تتّفق الأحاديث. انتهى (١).

(غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ") منصوب على الحال؛ أي: حال كونه غير مكلّف ما يشقّ عليه، يعني أنه لا يقوّم العبد بقيمة غالية يشقّ على العبد السعاية فيها (٢).

وقال ابن التين: معنى "غير مشقوق عليه": لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال: يَعتِق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت المال، قاله في "الفتح" (٣).

وقال ابن الأثير رحمه اللهُ: استسعاء العبد إذا أُعتق بعضه، ورَقّ بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقّه، فيَعمل، ويَكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمّي تصرّفه في كسبه سِعاية. انتهى (٤).

وقوله: "غير مشقوق عليه أي: لا يُكلّفه فوق طاقته، وقيل: معناه: استُسعي العبد لسيّده؛ أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرقّ، ولا يحمله ما لا يقدر عليه، والأول هو الصحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٧٦٧ و ٣٧٦٨ و ٣٧٦٩ و ٣٧٧٠] (١٥٠٢ و ١٥٠٣)، و (البخاريّ) في "الشَّرِكة" (٢٤٩٢) و "العتق" (٢٥٢٧)، و (أبو داود) في "العتق" (٣٩٣٨ و ٣٩٣٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٤٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) في "العتق" (٢٥٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٢٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٦٧)، و (أحمد) في


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٢) "تكملة فتح الملهم" ١/ ٢٧٨.
(٣) "الفتح" ٦/ ٣٥١.
(٤) "النهاية" ٢/ ٣٧٠.