"مسنده"(٢/ ٢٥٥ و ٤٢٦ و ٤٧٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(١/ ١٦٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٣١٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ١٢٧ و ١٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٢٦ و ٢٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٢٨٠ و ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣) و"الصغرى"(٩/ ٢٨٦ و ٢٨٧) و"المعرفة"(٧/ ٢٨٩ و ٢٩٨)، والله تعالى أعلم،
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن العبد يُستسعى في قيمة الشريك الذي لم يُعتقه إذا كان المعتق له معسرًا، وبهذا قال بعض أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): بيان جواز الشركة في الرقيق.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الموسر إذا أعتق نصيبه، من مملوكٍ عَتَقَ كلُّه، قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم، لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور، والشافعي في الأصح، وبعض المالكية: إنه يَعتق في الحال، وقال بعض الشافعية: لو أعتق الشريكُ نصيبه بالتقويم، كان لغوًا، ويَغرَم المعتق حصة نصيبه بالتقويم، وحجتهم رواية أيوب، في الباب، حيث قال:"من أعتق نصيبًا، وكان له من المال ما يبلغ قيمته، فهو عتيق)، وأوضح من ذلك رواية النسائي، وابن حبان، وغيرهما، من طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: "من أعتق عبدًا، وله فيه شركاء، وله وفاءٌ، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته"، وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع: "فكان للذي يُعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق كله"، حتى لو أَعسَر الموسر المعتِق بعد ذلك، استمر العتق، وبقي ذلك دَينًا في ذمته، ولو مات أُخذ من تركته، فإن لم يخلُف شيئًا، لم يكن للشريك شيء، واستمر العتق، والمشهور عند المالكية: أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي، وحجتهم رواية سالم عند البخاريّ، حيث قال: "فإن كان موسرًا، قُوّم عليه، ثم يَعتِق".
والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم، ترتيبه على أداء