للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القيمة، فإن التقويم يفيد معرفة القيمة، وأما الدفع فقدر زائد على ذلك.

وأما رواية مالك التي فيها: "فأَعطَى شركاءَهُ حصصهم، وعتق عليه العبد"، فلا تقتضي ترتيبًا؛ لسياقها بالواو.

٤ - (ومنها): أن فيه حجةً على اين سيرين، حيث قال: يَعتِق كله، ويكون نصيب من لم يُعتِق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق.

وعلى ربيعة، حيث قال: لا يَنفُذ عتق الجزء من موسر، ولا معسر، وكأنه لم يثبت عنده الحديث، وعلى بُكير بن الأشج، حيث قال: إن التقويم يكون عند إرادة العتق، لا بعد صدوره.

وعلى أبي حنيفة، حيث قال: يتخير الشريك، بين أن يُقوّم نصيبه على المعتق، أو يُعتِق نصيبه، أو يُستسعَى العبدُ في نصيب الشريك، ويقال: إنه لم يُسبَق إلى ذلك، ولم يتابعه عليه أحد، حتى ولا صاحباه، وطَرْدُ قوله في ذلك، فيما لو أعتق بعضَ عبده، فالجمهور، قالوا: يعتق كله، وقال هو: يُستسعَى العبدُ في قيمة نفسه لمولاه، واستثنى الحنفية، ما إذا أذن الشريك، فقال لشريكه: أعتق نصيبك، قالوا: فلا ضمان فيه.

٥ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على أن من أتلف شيئًا من الحيوان، فعليه قيمته، لا مثله، ويلتحق بذلك ما لا يكال، ولا يوزن، عند الجمهور.

[تنبيه]: قال ابن بطال رحمه الله (١): قيل: الحكمة في التقويم على الموسر؛ أن تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدوده، قال: والصواب أنها لاستكمال إنقاذ الْمُعتِق من النار، قال الحافظ: وليس القول المذكور مردودًا، بل هو مُحْتَمِلٌ أيضًا، ولعل ذلك أيضًا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء، ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أعتق نصيبه من عبد مشترك، وهو موسرٌ:


(١) راجع: "شرح ابن بطال على البخاريّ" ٧/ ٣٧.
(٢) "الفتح" ٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠.