للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةُ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.

٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمون [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.

و"سعيد بن أبي عروبة" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه ساقها الترمذيّ رَحمه اللهُ في "جامعه" ٣/ ٦٣٠ فقال:

(١٣٤٨) - حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا، أو قال: شِقْصًا في مملوك، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّم قيمةَ عدل، ثم يُستَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِق، غير مشقوق عليه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أولَ الكتاب قال:

[٣٧٧٠] ( … ) - (حَدَّثَني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الإسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أبِي عَرُوبَةَ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: "قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.

٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.

٣ - (أبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.