للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فولاؤه له، وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ: إن كان حربيًّا فولاؤه للذي أسلم على يديه، وإن كان ذميًّا فللمسلمين عامةً. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، عن عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٧٧١] (١٥٠٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥٦ و ٢١٦٩) و"الفرائض" (٦٧٥٢ و ٦٧٥٧ و ٦٧٥٩)، و (أبو داود) في "الفرائض" (٢٩١٦)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨ و ٣٠ و ١٠٠ و ١١٣ و ١٤٤ و ١٥٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٦ و ٢٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٢٩٨) و"الصغرى" (٩/ ٣٤٩) و"المعرفة" (٧/ ٥٥٧)، وبقيّة المسائل تأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٧٧٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ، تَسْتَعِينُهَا فِي كتَابَتِهَا، ولَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِك، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أقضِيَ عَنْكِ كتَابَتَك، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُك، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَا بَالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتَابِ اللهِ؛ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ، وَأَوْثَقُ").


(١) "طرح التثريب" ٦/ ٢٣٧.