للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو مُعَاوِية) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.

٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ) تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - أنها (قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ) جمع قضيّة، من القضاء، وهو الحكم؛ أي: ثلاثة أحكام، وهو بمعنى قولها الآتي: "ثلاث سُنن".

قال القرطبيّ - رحمه الله -: تعني به أن هذه الثلاث هي أظهر ما في حديثها من القضايا والسُّنن، وإلا فقد تبيَّن أن فيه من ذلك العدد الكثير، حتى قد بلغت سننه إلى مائةٍ أو أكثر، وَيحْتَمِل أن يكون تخصيصها هذه الثلاث بالذكر؛ لكونها أصولًا لِمَا عداها مِمَّا تضمنه الحديث، أو لكونها أهمّ، والحاجة إليها أمسّ، والله أعلم.

فأحد القضيَّات الثلاث: عتقها، والثانية: تخييرها، والثالثة: أَكْلُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا تُصدِّقَ به عليها. انتهى (١).

وفي رواية ربيعة، عن القاسم الآتية: "كان في بريرة ثلاثُ سُنن"، وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد، وأبي داود: "قضَى فيها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أربع قضيّات"، فذكر نحو حديث عائشة، وزاد: "وأمرها أن تعتدّ عدّة الحرّة"، أخرجه الدارقطنيّ.

قال في "الفتح": وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة، فلذلك اقتَصَرَت على ثلاث، لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوريّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "أُمرت بَريرة أن تعتدّ بثلاث حِيَض"، وهذا مثلُ حديث ابن عبّاس في قوله: "تعتدّ عدّة الحرّة"، ويخالف ما وقع في رواية


(١) "المفهم" ٤/ ٣٣٤.