للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (ومنها): أن الحكم لا يختلف لو أَذِن له المولى؛ لأن التقييد خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٧٨٦] (١٥٠٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالْمَلَائِكَة، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلُ، وَلَا صَرْف").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.

٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.

والباقون تقدّموا قبل باب.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ) "من" شرطيّة (تَوَلَّى قَوْمًا) أي: انتمى إلى ولاء قوم غير معتقه، وقوله: (بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) تقدّم أن هذا ليس قيدًا، وإنما ذُكر على الغالب، فلا يجوز أن يتولى غير مواليه، وإن أذنوا له (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ) اللعنة في الأصل: الطرد، والإبعاد، فلعنة الله تعالى هي إبعاده الملعون عن رحمته، وإحلاله وَبيل عقوبته، (وَ) لعنة (الْمَلَائِكَةِ) زاد في الرواية التالية: "والناس أجمعين ومعنى لعنة هؤلاء: دعاؤهم عليه بأن يُبعده الله عن رحمته، وذمّهم له، وطرده عنهم (لَا يُقْبَلُ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ") في الرواية التالية: "لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ، ولا صرفٌ"، قال ابن منظور - رحمه الله -: الصرف: الحيلة، ومنه التصرّف في الأمور، والعدل: الفداءُ، وقيل: الصرف: التطوّع، والعدل: الفرض، وقيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، وقيل: الصرف: الوزن، والعدل: الكيل، وقيل: الصرف: القيمة، والعدل: المثل، وقيل: الصرف: الميل، والعدل: