للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ثُمَّ أُخْبِرْتُ) بالبناء للمفعول، وفيه أنه منقطع؛ لأنه لم يذكر من حدّثه، لكن يأتي في حديث عليّ - رضي الله عنه - أنه مكتوب في صحيفته، ويقوّيه أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي بعده (أنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي: ما ذُكر من تولي مولى رجل مسلم بغير إذنه.

ولفظ أبي عوانة: "وحُدِّثت أن في الصحيفة: وعليه لعنة الله".

ثم إن هذا يَحْتَمِل أن يكون من قول ابن جُريج، أو من قول أبي الزبير، وقد خرَّج الحديث الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده" ٣/ ٣٤٢ فقال: من طريق ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرًا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه، فقال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقولهم، ثم كَتَبَ أنه لا يَحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه.

وأخرج من طريقه أيضًا قال: حدّثنا أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَن في صحيفته مَن فَعَل ذلك. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٧٨٥] (١٥٠٧)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٨٣٠) و"الكبرى" (٧٠٣٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٩/ ٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢١ و ٣٤٢ و ٣٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٦٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٧/ ٢٧٢ و ١٥/ ٢٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٠٧) و"الصغرى" (٧/ ١١٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب الدية على العاقلة.

٢ - (ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُحمة كلُحمة النسب، لا يجوز نقله من شخص إلى شخص آخر، لا بالبيع، وبالهبة.