(ثُمَّ أُخْبِرْتُ) بالبناء للمفعول، وفيه أنه منقطع؛ لأنه لم يذكر من حدّثه، لكن يأتي في حديث عليّ - رضي الله عنه - أنه مكتوب في صحيفته، ويقوّيه أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي بعده (أنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي: ما ذُكر من تولي مولى رجل مسلم بغير إذنه.
ولفظ أبي عوانة:"وحُدِّثت أن في الصحيفة: وعليه لعنة الله".
ثم إن هذا يَحْتَمِل أن يكون من قول ابن جُريج، أو من قول أبي الزبير، وقد خرَّج الحديث الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده" ٣/ ٣٤٢ فقال: من طريق ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرًا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه، فقال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقولهم، ثم كَتَبَ أنه لا يَحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه.
وأخرج من طريقه أيضًا قال: حدّثنا أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَن في صحيفته مَن فَعَل ذلك. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٧٨٥](١٥٠٧)، و (النسائيّ) في "القسامة"(٤٨٣٠) و"الكبرى"(٧٠٣٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٩/ ٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٢١ و ٣٤٢ و ٣٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٣٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤/ ١٦٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(٧/ ٢٧٢ و ١٥/ ٢٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٠٧) و"الصغرى"(٧/ ١١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الدية على العاقلة.
٢ - (ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُحمة كلُحمة النسب، لا يجوز نقله من شخص إلى شخص آخر، لا بالبيع، وبالهبة.