للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال، ومما يحصل به: العتق من النار، ودخول الجنة.

٢ - (ومنها): بيان استحباب عتق كامل الأعضاء، فلا يكون خَصِيًّا، ولا فاقد غيره من الأعضاء، وفي الخصيّ وغيره أيضًا الفضل العظيم، لكن الكامل أولى، وأفضله أعلاه ثمنًا، وأنفسه، كما سبق بيانه في أول الكتاب، في "كتاب الإيمان" في حديث: "أَيُّ الرقاب أفضل؟ "، وقد رَوَى أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمًا، كان فِكاكه من النار، يجزي كلُّ عضو منها عضوًا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فِكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فِكاكها من النار، يجزئ كل عضو منه عضوًا منها"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، قال هو وغيره: وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة.

قال القاضي عياض: واختَلَف العلماء أيما أفضل، عتق الإناث، أم عتق الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل؛ لأنها إذا عَتَقَت كان ولدها حرًّا، سواء تزوجها حرّ، أو عبدٌ، وقال آخرون: عتق الذكور أفضل؛ لهذا الحديث، ولما في الذَّكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإنات، من الشهادة، والقضاء، والجهاد، وغير ذلك، مما يختص بالرجال، إما شرعًا، وإما عادةً، ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق، وتَضِيع به، بخلاف العبيد، قال النوويّ: وهذا القول هو الصحيح.

٣ - (ومنها): أنه يستفاد من تقييد الرقبة بكونها مسلمة أن هذا الفضل الخاصّ إنما هو في عتق المسلمة، وأما غير المسلمة ففيه أيضًا فضل بلا خلاف، ولكن دون فضل المؤمنة، ولهذا أجمعوا على أنه يُشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة، وحَكَى القاضي عياض عن مالك أن الأغلى ثمنًا أفضل، وإن كان كافرًا، وخالفه غير واحد من أصحابه، وغيرهم، قال: