اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة، وزهير، فقال زهير:"لا يَجزي ولدٌ والدًا"، وقال ابن أبي شيبة:"لا يجزي ولدٌ والده"، بضمير الوليد، ولا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما هذا من ورع المصنّف - رحمه الله - وشدة احتياطه في مراعاة ألفاظ شيوخه، والعناية بأدائها، كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة، وإحرازًا لفضل ما ورد عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "نضّر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه غيره … " الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، وغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٧٩٤ و ٣٧٩٥](١٥١٠)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(١٠)، و (أبو داود) في "الأدب"(٥١٣٧)، و (الترمذيّ) في "البرّ"(١٩٠٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٧٣)، و (ابن ماجه) في "الأَدب"(٣٦٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٤٠٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٥٣٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٣٠ و ٢٦٣ و ٣٧٦ و ٤٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٢٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٣/ ٢٨١ و ٦/ ٢٧٢ و ٨/ ٢٦٠ و ٢٨٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ١٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٢٨٩) و"الصغرى"(٩/ ٢٩٥) و"المعرفة"(٧/ ٥٠٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٤٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديه، أو أقاربه:
قال النوويّ - رحمه الله -: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكوا، فقال أهل الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد، وغيرهما، بل لا بدّ من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: يَحصل العتق في الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن عَلَوا،