للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة، وزهير، فقال زهير: "لا يَجزي ولدٌ والدًا"، وقال ابن أبي شيبة: "لا يجزي ولدٌ والده"، بضمير الوليد، ولا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما هذا من ورع المصنّف - رحمه الله - وشدة احتياطه في مراعاة ألفاظ شيوخه، والعناية بأدائها، كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة، وإحرازًا لفضل ما ورد عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "نضّر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه غيره … " الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، وغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٧٩٤ و ٣٧٩٥] (١٥١٠)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٣٧)، و (الترمذيّ) في "البرّ" (١٩٠٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٧٣)، و (ابن ماجه) في "الأَدب" (٣٦٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٠٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٠ و ٢٦٣ و ٣٧٦ و ٤٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ٢٨١ و ٦/ ٢٧٢ و ٨/ ٢٦٠ و ٢٨٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٨٩) و"الصغرى" (٩/ ٢٩٥) و"المعرفة" (٧/ ٥٠٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٤٢٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديه، أو أقاربه:

قال النوويّ - رحمه الله -: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكوا، فقال أهل الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد، وغيرهما، بل لا بدّ من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: يَحصل العتق في الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن عَلَوا،