و ٣٢٠) و"الصغرى"(٥/ ١١٨) و"المعرفة"(٦/ ١٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٠٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن تلقّي الركبان، وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): بيان تحريم البيع على بيع أخيه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الماضي.
٣ - (ومنها): تحريم التناجش، وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديثين - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): بيان النهي عن بيع الحاضر للبادي، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -.
٥ - (ومنها): بيان تحريم تصرية الإبل والغنم، وأن من اشترى المصرّاة بالخيار بعد حلبها، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها مع صاع تمر، وسيأتي تمام البحث فيه بعد بابين - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
وكلهم تقدّموا قبل حديث، وكذا شرح الحديث، وما يتعلّق به.
وقوله:(وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق زوجته، وللمرأة أيضًا أن تسأل طلاق ضرّتها، والمراد من الأخت: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد لنهيها عن ذلك، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ في الذي