[فإن قيل]: التعبير بالرد في المصراة واضح، فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟
[فالجواب]: أنه مثل قول الشاعر:
عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدَا
أي: علفتها تبنًا، وسقيتها ماء باردًا، أو يُجعَل "علفتها" مجازًا عن فعل شامل للأمرين؛ أي: ناولتها، فيُحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل.
واستُدِلّ به على وجوب ردّ الصاع مع الشاة، إذا اختار فسخ البيع، فلو كان اللبن باقيًا، ولم يتغير، فأراد ردّه، هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب طراوته، ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع، والتنصيص على التمر، يقتضي تعيينه كما سيأتي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٨١٠ و ٣٨١١ و ٣٨١٢](١٥١٥)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢١٤٨ و ٢١٥٠ و ٢١٥١)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٤٤٣ و ٣٤٤٤ و ٣٤٤٥ و ٣٤٤٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١٢٥٢ و ١٣٠٤)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٥٣ و ٢٥٤ و ٢٥٦) و"الكبرى"(٤/ ١١)، و (ابن ماجه) في "التجارات"(٢١٧٢ و ٢١٧٤ و ٢١٧٥)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٦٨٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٤٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٤٨٥٨ و ١٤٨٦١ و ١٤٨٦٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٩٢ و ٢٥٩ و ٢٧٣ و ٣٨٦ و ٤١٠ و ٤٢٠ و ٤٣٠ و ٤٦٣ و ٤٦٩ و ٤٨١)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٦٢)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(٤/ ١٧ و ١٨ و ١٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٧/ ٢٤٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١١/ ١٤٤ و ٢٠٨ و ٢٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٨ و ٣١٩