للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (أَبُو عُثْمَانَ) النهديّ، عبد الرَّحمن بن ملّ بن عمرو الكوفيّ، ثم البصريّ، مخضرم ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من كبار [٢] (ت ٩٥) أو بعدها، وعاش مائة وثلاثين، أو أكثر (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.

٥ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير المتوفى سنة (٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.

وقوله: (نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ) بضمّ الموحدة: جمع بيع، بمعنى المبيع، وهو أن يتلقى السلعة الواردة لمحلّ بيعها قبل وصولها له، وهو يقتضي أن النهي المطلق عن تلقي الجلّب مقيّد بما إذا كان التلقي لأجل المبايعة (١)، أما إذا لغير ذلك، كأن يتلقاهم للسلام، أو لغيره من الأغراض، فلا نهي، فتنبّه.

ثم إن هذا النهي، للتحريم لكنه يصح البيع، ويكون للجالب الخيار، كما أسلفنا تحقيقه في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا بزيادة في أوله، فقال: حدّثنا مسدّد، حدّثنا معتمر، قال: سمعت أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "من اشترى شاة مُحَفّلًة، فردّها، فليرُدّ معها صاعًا من تمر، ونهى النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُلَقَّى البيوع".

قال في "الفتح": هكذا رواه الأكثر، عن معتمر بن سليمان، موقوفًا، وأخرجه الإسماعيليّ من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر، مرفوعًا، وذكر أن رفعه غلظ، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا، حديثُ الْمُحَفَّلة موقوف، من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع، وخالفهم أبو خالد الأحمر، عن سليمان التيميّ، فرواه بهذا الإسناد مرفوعًا، أخرجه الإسماعيليّ، وأشار إلى وهمه أيضًا. انتهى (٢).


(١) راجع: "الفتح" ٥/ ٦٣٨.
(٢) "الفتح" ٥/ ٦٢٧.