حاضر لباد؟ "، قال: "لا يكون له سمسارًا"، ثم بوّب"من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر"، وروى فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يبيع حاضر لباد"، قال: وبه قال ابن عبّاس، ثم بوّب: "لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة" قال: وكره ابن سيرين، وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبًا، وهي تعني الشراء، ثم روى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لا يبيع حاضر لباد".
وقال ابن بطّال: أراد البخاريّ أن يُجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كان باجر، واستدلّ على ذلك بقول ابن عبّاس: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار، إذا كان من طريق النصح، قال: ولم يراع الفقهاء في السمسار أجرًا، ولا غيره، والناس في هذا على قولين: فمن كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجر، وبغير أجر، ومن أجازه أجازه بأجر، وبغير أجر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بتحريم بيع الحاضر للبادي مطلقًا - كما هو مذهب الجمهور - هو الأرجح؛ لأطلاق النصوص الواردة فيه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال: