أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٣٨٥٢ و ٣٨٥٣](١٥٣٢)، و (البخاريّ) في "البيوع"(١٩٤٠ و ٢٠٧٩ و ٢٠٨٢ و ٢١٠٨ و ٢١١٠)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٠٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١١٦٧)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٤٤ و ٢٤٧) و"الكبرى"(٤/ ٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٣١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ١٢٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٤٠٢ و ٤٠٣ و ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٤٣٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٣١١٥ و ٣١١٦ و ٣١١٧ و ٣١١٨ و ٣١١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٦٩) و"المعرفة"(٤/ ٢٧٥)، و (البغويّ) في شرح السنّة" (٢٠٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الصدق في البيع والشراء، وذلك لا يكون إلا بصدق كلّ واحد منهما فيما يُخبر به من المبيع، أو الثمن، وبيان ما فيهما من عيوب، فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة مَعِيبة، إلا إذا بيّن ما فيها من العيب، ومثله المشتري.
٢ - (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إذا حصل منهما الشرط، وهو الصدق، والتبيين، ومحقها إن وُجد ضدّهما، وهو الكذب، والكتم، وهل تحصل البركة لأحدهما، إذا وُجد المشروط، دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه، ويَحْتَمِل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر، بأن تُنزع البركة من المبيع، إذا وُجد الكذب، أو الكتم من كلّ واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتًا للصادق المبيّن، والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر الحديث، وقد تقدّم قريبًا أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجّحه، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن الدنيا لا يتمّ حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يَذهب بخير الدنيا والآخرة.