لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بُدُوّ الصلاح مُعَرَّضةٌ لطوارئ العاهات عليها، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله، فنهى الشرع المشتري، كما نهى البائع، وكانه قطع بذلك النزاع، والتخاصم. انتهى. "طرح التثريب" ببعض تصرّف.
وقال في "الفتح": أما البائع؛ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري؛ فلئلا يَضِيع ماله، وشماعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٨٥٦ و ٣٨٥٧ و ٣٨٥٨ و ٣٨٥٩ و ٣٨٦٠ و ٣٨٦١ و ٣٨٦٢ و ٣٨٦٣ و ٣٨٦٤](١٥٣٤ و ١٥٣٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٨٦) و"البيوع"(٢١٧١ و ٢١٧٣ و ٢١٨٤ و ٢١٨٨ و ٢١٩٣ و ٢١٩٤ و ٢٢٠٥) و"المساقاة"(٢٣٨٠)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٣٦٧ و ٣٣٦٨)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١٢٢٦ و ١٢٢٧)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٦٢) و"الكبرى"(٤/ ١٧)، و (ابن ماجه) في "التجارات"(٢٢١٤)، و (مالك) في "الموطّإ"(١٣٠٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٤٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٤٣١٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٤٣١ و ٤٣٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٧ و ٥٦ و ٦٣ و ٧٧ و ١٢٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٤٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٨٩ و ٤٩٩١)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(٢/ ٢٢ و ٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٨٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣/ ٤٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٩٩ و ٣٠٠) و"الصغرى"(٥/ ٨٨) و"المعرفة"(٤/ ٣٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا يشتمل ثلاثة أوجه:
[أحدها]: بيعها بشرط القطع، وهذا صحيح، وقد حكى غير واحد