للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مذهبه أعرف به من غيرهم، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): اختلف السلف في قوله: "حتى يبدو صلاحها"، هل المراد به جنس الثمار، حتى لو بدا الصلاح في بستان، من البلد مثلًا، جاز بيع ثمرة جميع البساتين، وإن لم يبد الصلاح فيها، أو لا بدّ من بدوّ الصلاح في كل بستان، على حِدَةٍ، أو لا بُدّ من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال:

[الأول]: قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا.

[والثاني]: قول أحمد، وعنه رواية كالرابع.

[والثالث]: قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدوّ الصلاح؛ لأنه دالّ على الاكتفاء بمسمى الإزهاء، من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ منه الاكتفاء، بزَهْو بعض الثمرة، وبزَهْو بعض الشجرة، مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى، لكان تسميتها مُزهية بإزهاء بعضها، قد لا يكتفي به؛ لكونه على خلاف الحقيقة، وأيضًا فلو قيل بإزهاء الجميع؛ لأدّى إلى فساد الحائط، أو أكثره، وقد مَنّ الله تعالى بكون الثمار، لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بها، قاله في "الفتح" (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال ما ذهب إليه أحمد - رحمه الله -، وهو أنه لا بدّ من بُدُوِّ الصلاح في كل بستان على حِدَةٍ؛ لكونه أقرب لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل الى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٥٧] ( … ) - (حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ).

تقدّم هذا الإسناد أيضًا قبل بابين.


(١) "الفتح" ٥/ ٦٧١.
(٢) "الفتح" ٥/ ٦٧١ - ٦٧٢.