للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سبق شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، فتنته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل الى المؤلف رحمه الله أوّل الكماب قال:

[٣٨٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

وقوله: (فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ … الخ) لم يُسمَّ السائل لابن عمر - رضي الله عنهما -.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار هذه ساقها الخطيب البغداديّ في كتابه "الفصل للوصل المدرج"، فقال: وأما حديث سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام عمر، فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع بأصبهان، نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ، نا حفص بن عمر الرَّقيّ، نا قَبيصة بن عُقبة، قال سليمان: ونا محمد بن الحسن بن كيسان، نا أبو حذيفة، وأَخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمر المقريّ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد، نا محمد بن غالب، نا أبو حذيفة قالا: سمعت ابن عمر يقول: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. انتهى (١).

وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها أيضًا الخطيب البغداديّ في كتابه المذكور، فقال:

أخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميميّ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، نا محمد بن جعفر،


(١) "الفصل للوصل المدرج" ١/ ١١٨ - ١١٩.