وأخبرناه أبو بكر الْبَرْقانيّ، قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ: أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدّثني محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول - وفي حديث الْبَرْقانيّ - عن ابن عمر قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة، أو النخل، وقال البرقانيّ: الثمرة والنخل، حتى يبدو صلاحه، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. انتهى (١).
والمراد بالعاهة: الآفة التي تصيب الزرع، أو الثمر، ونحوه، فتفسده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، نُسب لجدّه، التميميّ الْيَربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠](ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرٌ) هو أَبُو خَيْثَمة المذكور في السند الأول، وهو: زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧](ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤)(ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
و"يحيى" ذُكر قبله، والباقيان ذُكرا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (٢٥٤) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه آخر]: قال النوويّ رحمه الله: قوله في هذا الإسناد أوّلًا: "عن جابر" كان ينبغي له على مقتضى عادته، وقاعدته، وقاعدة غيره حذفه في الطريق