للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كفلس وأفلس، وفُلُوس، ويقال: الوسق بكسر الواو أيضًا، والجمع أَوْساقٌ، كحِمْل وأَحمال، قال ابن منظور رحمهُ اللهُ: الوَسْق، والوِسْق - أي: بالفتح، والكسر -: مِكْيلة معلومة، وقيل: هو حِمْل بعير، وهو ستّون صاعًا بصاع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسق على هذا الحساب: مائة وستّون مَنًا، قال الزجّاج: خمسة أوسق: هي خمسة وعشرون قَفِيزًا، قال: وهو قَفيزنا الذي يُسمّى الْمُعدّل، وكلُّ وسق بالْمُلَجّم ثلاثة أقفزة، قال: وستّون صاعًا أربعة وعشرون مَكُّوكًا بالْمُلَجّم، وذلك ثلاثة أَقْفِزة، وقال في "التهذيب": الوسق بالفتح: ستّون صاعًا، وهو ثلاثة وعشرون رِطلًا، عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ، والأصل في الوَسق: الْحَمْلُ، وكلُّ شيء وَسَقْته، فقد حَمَلته. انتهى كلام ابن منظور رحمهُ اللهُ (١).

[تنبيه]: قد عرفت مما سبق آنفًا أن الوسق ستون صاعًا بصاع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والصاع النبويّ بالموازين المعاصرة على ما قدّره العلماء المتأخّرون هو ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف غرام)، فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاع، فتكون الثلاثمائة الصاع ٩٠٠٠ (تسعة آلاف غرام). راجع ما كتبه الشيخ البسّام: في "شرح بلوغ المرام" (٢).

وقوله: (قَالَ: نَعَمْ) أي: قال مالك جوابًا عن سؤال يحيى: نعم حدّثني داود بن الحصين بهذا الحديث.

[تنبيه]: سؤال يحيى مالكًا هذا نوع من أنواع القراءة على الشيخ، فإذا قال الشيخ: نعم، فلا خلاف فيه، وإن لم يقل، ففيه اختلاف بين العلماء، والأصحّ جوازه، قال في "الفتح": وهذا التحمّل يُسمَّى عرض السماع، وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه، واختَلَف أهل الحديث هل يُشترط أن يقول الشيخ: "نعم" أم لا؟ والصحيح أن سكوته يُنزّل منزلة إقراره إذا كان


(١) "لسان العرب" ١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
(٢) "توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام" ٣/ ٤٥.