[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعئات المصنف رحمهُ اللهُ، وهو (٢٥٦) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ) - بميم مضمومة، وزاي، وباء موحّدة، ونون - مفاعلة من الزَّبْن - بفتح الزاي، وسكون الموحّدة -: وهو الدفع الشديد، ومنه سُمّيت الحرب الزَّبُون؛ لشدّة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص: المزابنة؛ لأن كلّ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، هذا هو تفسير المزابنة لغةً، وأما التفسير الشرعيّ، فهو ما بيّنه بقوله:(وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ) الأول بالثاء المثلّثة، والثاني بالتاء المثناة الفوقانيّة، والمراد ثمر النخل؛ أي: رُطَبه، لا كلّ ثمر، إذ يجوز بيع الثمر من غير النخل بالتمر كيلًا؛ لجواز التفاضل فيه.
وقوله:(كَيْلًا) منصوب على التمييز.
(وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا) وفي الرواية التالية: "وبيع العنب بالزبيب كيلًا"، و"الكرم" - بفتح الكاف، وسكون الراء -: هو شجر العنب، والمراد منه هنا نفس العنب، كما أوضحته الروايةُ الثانية، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٣٨٨٦ و ٣٨٨٧ و ٣٨٨٨ و ٣٨٨٩ و ٣٨٩٠ و ٣٨٩١ و ٣٨٩٢ و ٣٨٩٣](١٥٤٢)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢١٧١ و ٢١٧٢ و ٢١٨٥ و ٢٢٠٥)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٣٦١)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٦٦)، و"الكبرى"(٤/ ٢٠)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٦٢٤)،