للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (الشافعيّ) في "المسند" (٢/ ١٥٣)، و"الرسالة" فقرة (٩٠٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (١٤٤٨٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٩٨ و ٤٩٩٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٧)، و"المعرفة" (٤/ ٣٣٧)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (٢٠٦٩ و ٢٠٧٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن بيع المزابنة.

٢ - (ومنها): بيان تفسير المزابنة، قال الحافظ وليّ الدين رحمهُ اللهُ: "المزابنة" - بضم الميم، وفتح الزاي، وبعد الألف باء موحدة مفتوحة، ثم نون - مشتقة من الزَّبْن، وهو المخاصمة والمدافعة، وقد فسرها في الحديث بأنها بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا، والثمر المذكور أولًا بفتح الثاء المثلثة والميم، والثاني بفتح التاء المثناة من فوقُ، وإسكان الميم، فالأول اسم له، وهو رُطَبٌ على رءوس النخل، والثاني اسم له بعد الجداد واليبس، وكذا في حديث أبي سعيد الخدريّ في "الصحيحين": والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل، وكذا في حديث جابر، فإن كان هذا التفسير مرفوعًا، فلا إشكال في وجوب الأخذ به، وإن كان موقوفًا على هؤلاء الصحابة، فهم رواة الحديث، وأعرف بتفسيره من غيرهم، قال ابن عبد البرّ: ولا مخالف لهم علمته، بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة، ولذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مِثلًا بمثل أنه لا يجوز منه كيلٌ بِجِزاف، ولا جِزاف بجزاف؛ لأن في ذلك جهل المساواة، ولا يؤمَن مع ذلك التفاضل.

قال وليّ الدين: وحقيقتها الجامعة لأفرادها بيع الرُّطَب من الرِّبويّ باليابس منه، وفسّرها مالك رحمهُ اللهُ بأعم من ذلك، وهو بيع مجهول بمعلوم من صنف ذلك، سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا، وجَعَله من باب المخاطرة والقمار، وأدخله في معنى المزابنة، فقال في "الموطإ": وتفسير المزابنة كلُّ شيء من الجزاف الذي لا يُعْلَم كيله، ولا وزنه، ولا عدده يباع بشيء مسمًّى من الكيل، أو الوزن، أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام الْمُصْبَر الذي لا يُعلم كيله من الحنطة والتمر، وما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة، أو النوى، أو القَضْب، أو