للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٦٤) - حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي، وإن نقص فعليّ.

قال (١): وحدّثني زيد بن ثابت؛ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص في العرايا بخرصها. انتهى، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٨٩٢] ( … ) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّه، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعًا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله، وهو من رباعيّات المصنف رحمهُ اللهُ، وهو (٢٥٧) من رباعيَّات الكتاب، و"عبد الله" هو ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وقوله: (أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ) في تأويل المصدر بدل من "المزابنة"، والحائط هنا معناه: البستان، ويُجمع على حوائط، وأما الحائط بمعنى الجدار، فيُجمع على حِيطان، أفاده الفيّوميّ (٢).

وقوله: (وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ) المراد إذا كان من جنسه، وإلا فلا منع، قال ابن بطال رحمهُ اللهُ (٣): أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يُقْطَع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم، وأما بيع رَطْب ذلك بيابسه بعد القطع، وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه، لا متفاضلًا، ولا متماثلًا. انتهى، وقد تقدم البحث في ذلك مستوفًى.

واحتَجَّ الطحاويّ لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرَّطْب بالحبّ اليابس


(١) القائل هو ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) راجع: "المصباح المنير" ١/ ١٥٤.
(٣) راجع: "شرح ابن بطال على البخاريّ" ٦/ ٣٢٦.