بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرُّطَب بالرُّطَب مِثلًا بمثل، مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر، بل تختلف اختلافًا متباينًا.
وتُعُقّب بأنه قياس في مقابلة النصّ فهو فاسدٌ، وبأن الرُّطَب بالرُّطَب وإن تفاوت، لكنه نقصان يسير، فعُفِي عنه؛ لقلّته، بخلاف الرُّطَب بالتمر، فإن تفاوته تفاوت كثير، قاله في "الفتح".
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن السَّرْح، و"ابن وهب" هو: عبد الله، و"يونس" هو: ابن يزيد الأيليّ، و"ابن رافع" هو: محمد، و"ابن أبي فُديك" هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم، و"الضحّاك" هو: ابن عثمان الحِزاميّ، و"سُويد بن سعيد" هو: الْحَدَثانيّ، و"حفص بن ميسرة" هو: الْعُقيليّ.
وقوله:(كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ) ضمير الجماعة يعود إلى يونس، والضحّاك، وموسى بن عقبة.
وقوله:(نَحْوَ حَدِيثِهِمْ) ضمير الجماعة هنا يعود إلى مالك، وعُبيد الله، وأيوب، والليث بن سعد.
[تنبيه]: لم أجد من ساق روايات هؤلاء الثلاثة: يونس، والضحّاك، وموسى بن عُقبة، ثلاثتهم عن نافع، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.