للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مثله مع كون الإضافة حقيقيّة في المحلّين، وقيل: المال للعبد، لكن للسيّد حقّ النزع منه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الحقّ عندي؛ كما سيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثانية - إن شاء الله تعالى -.

وقوله أيضًا: "وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا" الجارية في ذلك كالعبد، وهذا متّفقٌ عليه، حتى من أهل الظاهر، وقال ابن حزم: لفظ العبد يقع في اللغة العربيّة على جنس العبد والإماء؛ لأن العرب تقول: عبد، وعبدة، والعبد اسم للجنس، كما تقول: الإنسان، والفرس، والحمار، ذكره وليّ الدين رحمهُ اللهُ (١).

(فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) أي: المشتري.

[تنبيه]: قال النوويّ رحمهُ اللهُ في "شرحه": قوله: (ومن ابتاع عبدًا … الخ) هكذا رَوَى هذا الحكم البخاريّ، ومسلم، من رواية سالم، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضرّ ذلك، فسالم ثقةٌ، بل هو أجلّ من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائيّ، والدارقطنيّ إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة. انتهى كلام النوويّ رحمهُ اللهُ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور أول الباب، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله، وإنما أتكلّم هنا فيما يتعلّق بقوله: "وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا … إلخ"، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم فيمن باع عبدًا، وله مالٌ:

قال النوويّ رحمهُ اللهُ: في هذا الحديث دلالة لمالك، وقول الشافعيّ القديم: إن العبد إذا ملّكه سيده مالًا مَلَكَه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؛ لظاهر هذا الحديث، وقال الشافعيّ في الجديد، وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلًا، وتأوّلا الحديث على أن المراد أن يكون في


(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٦/ ١٢٤.