للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بما يخرج منها، وهو الذي صار إليه أصحابنا. انتهى كلام القرطبيّ رحمهُ اللهُ (١).

وقال الفيّوميّ رحمهُ اللهُ: الْحَقْل: الأرض الْقَرَاحُ، وهي التي لا شجر بها، وقيل: هو الزرع إذا تشعّب ورقه، ومنه أُخذت المحاقله، وهي بيع الزرع في سُنبله بحنطة، وجمعه حُقُولٌ، مثلُ فَلْسٍ وفُلُوس. انتهى (٢).

وقال ابن الأثير رحمهُ اللهُ: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسّرًا في الحديث، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم؛ كالثلث، والربع، ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبرّ، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نُهي عنها؛ لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد، إلا مِثلًا بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهولٌ، لا يُدرى أيهما أكثر. انتهى (٣).

(وَالْمُزَابَنَةِ) هي: بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزَّبْن، وهو الدّفْعُ، كان كلّ واحد من المتبايعين يزبِنُ صاحبه عن حقّه بما يزداد منه، وإنما نُهي عنها؛ لِمَا يقع فيها من الغبن، والجهالة، قاله ابن الأثير رحمهُ اللهُ (٤)، وقد تقدّم تمام البحث فيها في بابها، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَالْمُخَابَرَةِ) قال ابن الأثير رحمهُ اللهُ: قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن؛ كالثلث، والربع، وغيرهما، والْخُبْرة: النصيب، وقيل: هو من الْخَبَار: الأرض الليّنة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابرهم؛ أي: عاملهم في خيبر. انتهى (٥).

وقال القرطبيّ رحمهُ اللهُ: فأمَّا المخابرة فمأخوذة من الخبرة - بضم الخاء - وهو النصيب، هكذا حكاه أهل اللغة، وأنشدوا عليه [من الطويل]:

إِذَا مَا جَعَلْتَ الشَّاةَ لِلنَّاسِ خُبْرَةً … فَشَأنَّكَ إِنِّي ذَاهِبٌ لِشُؤونِي

وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة مأخوذ من خيبر؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان قد أقرها في أيدي أهلها على النصيب منها، فقيل: خابرهم؛ أي: عاملهم في خيبر.


(١) "المفهم" ٤/ ٣٩١ - ٣٩٢ و ٤٠١.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ١٤٤.
(٣) "النهاية" ١/ ٤١٦.
(٤) "النهاية" ٢/ ٢٩٤.
(٥) "النهاية" ٢/ ٧.