(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٩٠١ و ٣٩٠٢ و ٣٩٠٣ و ٣٩٠٤ و ٣٩٠٥ و ٣٩٠٦ و ٣٩٠٧](١٥٣٦)، (والبخاريّ) في "الزكاة"(١٤٨٧) و"البيوع"(٢١٩٦)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٣٧٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١٢٩٠)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤) و"الكبرى"(٣/ ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٤/ ٢٠ و ٤٤)، و (ابن ماجه) في "التجارات"(٢/ ٧٦٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٢٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه"(٧/ ١٢٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٢٠ و ٣٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٩٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٦/ ٢٦٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣/ ٣٤١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٥٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٤٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٠١)، و (البغويّ) في "شرح السنة"(٢٠٧١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم المحاقلة، وسيأتي في تفسير جابر - رضي الله عنه - أن يباع الحقل؛ أي: الزرع بكيل من الطعام معلوم.
٢ - (ومنها): بيان تحريم المزابنة، وياتي بعد حديث أنها بيع الرُّطَب في النخل بالتمر كيلًا.
٣ - (ومنها): بيان تحريم المخابرة أن الأرجح في معناها أنها كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): بيان تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
٥ - (ومنها): بيان أن الثمر لا يباع بعد بدوّ صلاحه بجنسه، وإنما يباع بالدينار والدرهم، ونحو ذلك، مما ليس من جنسه.
٦ - (ومنها): بيان جواز بيع العرايا بجنسها من التمر، وهو مستثنى من تحريم المزابنة؛ لحاجة الفقير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.