للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٩٠١ و ٣٩٠٢ و ٣٩٠٣ و ٣٩٠٤ و ٣٩٠٥ و ٣٩٠٦ و ٣٩٠٧] (١٥٣٦)، (والبخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٧) و"البيوع" (٢١٩٦)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٧٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤) و"الكبرى" (٣/ ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٤/ ٢٠ و ٤٤)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢/ ٧٦٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (٧/ ١٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٠ و ٣٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٩٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢٦٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٣٤١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٥٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٤٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠١)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (٢٠٧١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم المحاقلة، وسيأتي في تفسير جابر - رضي الله عنه - أن يباع الحقل؛ أي: الزرع بكيل من الطعام معلوم.

٢ - (ومنها): بيان تحريم المزابنة، وياتي بعد حديث أنها بيع الرُّطَب في النخل بالتمر كيلًا.

٣ - (ومنها): بيان تحريم المخابرة أن الأرجح في معناها أنها كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.

٤ - (ومنها): بيان تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

٥ - (ومنها): بيان أن الثمر لا يباع بعد بدوّ صلاحه بجنسه، وإنما يباع بالدينار والدرهم، ونحو ذلك، مما ليس من جنسه.

٦ - (ومنها): بيان جواز بيع العرايا بجنسها من التمر، وهو مستثنى من تحريم المزابنة؛ لحاجة الفقير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.