للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والخلاف في ذلك مبني على جواز استثناء أكثر من الأقل، وعدم جوازه، وقد بيّنا جوازه في أصول الفقه.

الخامسة: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا الشيء بكذا، على أنك إن جئتني بالثمن إلى أجَلِ كذا رددت عليك ملكك، فهذا فاسد للنهي عنه، ولأنه ذريعة للسَّلف الذي يجر نفعًا، ويفسخ ما لم يَفُتْ، فإن فات ضمن بالقيمة، ويُفيتُه ما يُفيت البيع الفاسد.

السادسة: أن يعقد المشتري على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهما. فاختُلِف فيه، فبعضهم أبطل الشرط، وصحح العقد، ومنهم من ألزم قائله الشرط، وجعل للآخر الخيار، والوجهان مرويان عن مالك. انتهى كلام القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

وقوله: (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا) أي: في بيع ثمرها بخرصها من التمر، وقد تقدّم البحث فيها مستوفى في بابها، فراجعه، تستفد.

والحديث من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٠٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أدوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السَّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

كلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أيوب" هو: السَّختيانيّ.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ … إلخ) ضمير أنه، و"يَذْكُر" لإسماعيل ابن عُليّة.

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب هذه ساقها النسائيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "المجتبى" (٧/ ٢٩٦):


(١) "المفهم" (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥).