للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٣٩٣٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْض، فَنكْرِيهَا عَلَى الثُّلُث، وَالرُّبُع، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: قوله: (كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ) هذا أحد طرق تحمّل الحديث الثمانية، وهي: السماع، والقراءة، ويُسمّى العرضَ، والإجازة، والمناولة، والكتابة، والإعلام، والوصيّة، والوجادة، وتفاصيلها مذكورة في كتب "مصطلح الحديث".

وصورة الكتابة: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر، أو غائب بخطّه، أو يأمر من يكتب له، وهي ضربان:

[إحداهما]: مقرونة بالإجازة، كان يقول: أجزتك ما كتبت لك، أو نحوه من العبارة، وهذه في الصحّة والقوّة، كالمناولة المقرونة بالإجازة.

[الثانية]: مجرّدة عن الإجازة، وهذه منع الرواية بها قوم، منهم: القاضي أبو الحسن الماورديّ الشافعيّ في الحاوي، والآمدي، وابن القظان. وأجازها كثيرون من المتقدّمين، والمتأخرين، منهم: أيوب السختيانيّ - كما بيّنه في هذا الحديث - ومنصور، والليث، وابن سعد، وابن أبي سَبْرة، وغير واحد من الشافعيّة، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كثيرًا: كتَبَ إليّ فلان، قال: حدثنا فلان، والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم، معدود في الموصول من الحديث، دون المنقطع؛ لأشعاره بمعنى الإجازة، بل قال السمعانيّ: هي أقوى من الإجازة، قال السيوطيّ: وهو المختار، بل وأقوى من أكثر صور المناولة، وفي "صحيح البخاريّ" في "الأيمان والنذور": "وكتب إليّ محمد بن بشار … "، وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره، وفيه، وفي "صحيح مسلم" أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند.