وقال البيهقيّ في "المدخل"، ما معناه: في هذا الباب آثار كثيرة عن التابعين، فمن بعدهم، وكُتُبُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى عُمّاله بالأحكام شاهدة لقولهم (١).
والحاصل أن المكاتبة بالحديث من الطرق الصحيحة المتّصلة، تجوز الرواية، والعمل بها، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها البيهقيّ في "الكبرى"(٦/ ١٣١) فقال:
(١١٤٩٥) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن محمد الكرابيسيّ، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيّ، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا حمّاد بن زيد، عن أيوب، قال: كَتَب إليّ يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خَدِيج، قال: كنا نُحاقل بالأرض، فنُكريها على الثلث، والربع، والطعامِ المسمَّى، ولم يكن يومئذ ذهب، ولا فضةُ نكريها بالأرض، فما شَعَرت يومًا إذ لقيني بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لنا، وأنفع، كنا نُحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمَّى، فنهانا عن ذلك، وأمر رب الأرض أن يَزْرَعَها، أو يُزْرِعَها، وكَرِهَ كراءها، وما سوى ذلك.
قال البيهقيّ رحمه الله: وأراد بالطعام المسمى ما يَخْرُج من تلك الأرض، وذلك بيِّن في بعض الروايات عن رافع، وكَرِه كراءها، يعني بذلك، وما في معناه. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال: